أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا ، عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ فَقَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْعُوَهُ فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ . [ وفي رواية : إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمٌ قَدْ كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ فَلْيُطْعِمْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَلْيُنَاوِلْهُ اللُّقْمَةَ ] (1)
الرواية الأصلية :
مسند أحمد: (6 / 3111) برقم: (14958 )

الزوائد:
(1) المعجم الأوسط: (1 / 16) برقم: (37 )