|
انْطَلَقْتُ ، أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَقَالَ لَنَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا
[
MMHits_HIDs332155 _MMID0 وفي رواية : نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ
]
، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا ، وَنَهَى عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ ، وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ الرواية الأصلية : سنن البيهقي الكبرى:
(1 / 28)
برقم: (104 )
الزوائد: المعجم الأوسط:
(3 / 182)
برقم: (2861 )
|
|
|