انْطَلَقْتُ ، أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَقَالَ لَنَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا [ وفي رواية : نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ] (1) ، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا ، وَنَهَى عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ ، وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (1 / 28) برقم: (104 )

الزوائد:
(1) المعجم الأوسط: (3 / 182) برقم: (2861 )