إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْلَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمَّ [ وفي رواية : فَيَأْثَمَ ] (1) بِهِمَا ، وَلَا مِنْ خَلْفِهِ فَيَأْتَمَّ [ وفي رواية : فَيَأْثَمَ ] (2) بِهِمَا أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ يَجْعَلْهُمَا [ وفي رواية : لِيَجْعَلْهُمَا ] (3) بَيْنَ رِجْلَيْهِ
الرواية الأصلية :
المعجم الأوسط: (5 / 265) برقم: (5273 )

الزوائد:
(1) المعجم الصغير: (2 / 70) برقم: (798 )

(2) المعجم الصغير: (2 / 70) برقم: (798 )

(3) المعجم الصغير: (2 / 70) برقم: (798 )