مَنْ أَدْرَكَ [ وفي رواية : وَجَدَ ] (1) مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [ وفي رواية : فَهُوَ لَهُ ] (2) ، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ يُقْسَمَ [ وفي رواية : وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ ] (3) فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ [ وفي رواية : وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ وَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَهُوَ لَهُ ] (4) [ وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا فَرَسًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، فَأَخَذَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمُ ]
الرواية الأصلية :
المعجم الأوسط: (8 / 216) برقم: (8444 )

الزوائد:
(1) سنن الدارقطني: (5 / 199) برقم: (4198 )

(2) سنن الدارقطني: (5 / 199) برقم: (4198 ) ، (5 / 201) برقم: (4200 )

(3) سنن الدارقطني: (5 / 199) برقم: (4198 )

(4) سنن الدارقطني: (5 / 201) برقم: (4200 )