كَلَّمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : مَهْلًا يَا طَلْحَةُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا كَمَا شَهِدْتَهُ [ وفي رواية : شَهِدْتَ ] (1) ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِمَوَالِيهِ
الرواية الأصلية :
المعجم الصغير: (2 / 255) برقم: (1121 )

الزوائد:
(1) المستدرك على الصحيحين: (4 / 77) برقم: (7059 )