كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ قَضَاهُ [ وفي رواية : لَا يَرَى بَأْسًا بِقَضَاءِ رَمَضَانَ ] (1) فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ [ وفي رواية : أِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، قَالَ : فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، قَالَ : وَلَا تَقُلْ إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] [ وعن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ ] [ وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ ] (2) [ وفي رواية : قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ . ] (3)
الرواية الأصلية :
المعجم الصغير: (2 / 63) برقم: (787 )

الزوائد:
(1) المعجم الأوسط: (5 / 374) برقم: (5599 )

(2) مصنف عبد الرزاق: (4 / 256) برقم: (7714 )

(3) مصنف ابن أبي شيبة: (6 / 267) برقم: (9608 )