أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ [ وفي رواية : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ ] (1) [ وفي رواية : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْمُحَرَّمُ مِنْ عَطَاءٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا ] (2) ، وَأَحَقُّ [ وفي رواية : وَإِنَّ أَحَقَّ ] (3) مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ [ وفي رواية : الْمَرْءُ ] (4) : ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ
الرواية الأصلية :
مصنف ابن أبي شيبة: (11 / 35) برقم: (21256 )

الزوائد:
(1) مصنف عبد الرزاق: (6 / 258) برقم: (10743 )

(2) المراسيل لأبي داود: (1 / 184) برقم: (213 )

(3) المراسيل لأبي داود: (1 / 184) برقم: (213 )

(4) مصنف عبد الرزاق: (6 / 258) برقم: (10743 )
المراسيل لأبي داود: (1 / 184) برقم: (213 )