|
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا ، ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ ،
[
MMHits_HIDs200800 _MMID0 وفي رواية : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
]
[
MMHits_HIDs72995 _MMID1 وفي رواية : فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ - يَعْنِي رَكْعَةً -
]
فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلََّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ
[
MMHits_HIDs35398 _MMID2 وفي رواية : وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ
]
، فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَانِ
[
MMHits_HIDs35398 _MMID3 وفي رواية : فَالسَّجْدَتَانِ
]
تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا
[
MMHits_HIDs35398 _MMID4 وفي رواية : شَفَعَتْهَا
]
بِسَجْدَتَيْنِ
[
MMHits_HIDs200800 _MMID5 وفي رواية : بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ
]
الرواية الأصلية : سنن الدارقطني:
(2 / 205)
برقم: (1401 )
الزوائد: مسند البزار:
(11 / 428)
برقم: (5285 )
السنن الكبرى:
(1 / 307)
برقم: (587 )
صحيح ابن حبان:
(6 / 390)
برقم: (2668 )
صحيح ابن حبان:
(6 / 390)
برقم: (2668 )
صحيح ابن حبان:
(6 / 390)
برقم: (2668 )
مسند البزار:
(11 / 428)
برقم: (5285 )
|
|
|