لَيْسَ عَلَى أَمَةٍ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ ، فَإِذَا أُحْصِنَتْ بِزَوْجٍ فَعَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تُحْصَنَ الْأَمَةُ بِنِكَاحٍ ، فَيَكُونَ عَلَيْهَا شَطْرُ الْعَذَابِ ، فَكَانَ ذَلِكَ قَوْلَهُ . ] [ وفي رواية : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ . ] (1) [ وفي رواية : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : أَحْصَنَهُنَّ الْبُعُولَةُ ، وَكَانَتِ الْأَمَةُ لَا تُجْلَدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ] (2) [ وفي رواية : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْنَ ] (3) [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَزَوَّجَ . ]
الرواية الأصلية :
الأحاديث المختارة: (10 / 329) برقم: (354 )

الزوائد:
(1) سنن سعيد بن منصور: (4 / 1227) برقم: (616 )

(2) الأحاديث المختارة: (10 / 156) برقم: (155 )

(3) سنن البيهقي الكبرى: (8 / 243) برقم: (17193 )