|
مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ [ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : هَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ]
[
MMHits_HIDs276687 _MMID0 وفي رواية : مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ ، وَمَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ ، يَعْنِي : مِنَ الزَّحْفِ
]
الرواية الأصلية : الأحاديث المختارة:
(13 / 85)
برقم: (140 )
الزوائد: مصنف ابن أبي شيبة:
(18 / 234)
برقم: (34378 )
|
|
|