أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
[
MMHits_HIDs157148 _MMID0
يَوْمَ الْفَتْحِ
]
فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا
[
MMHits_HIDs69351 81401 _MMID1
وفي رواية : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ
]
: لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا
[
MMHits_HIDs93933 _MMID2
وفي رواية : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ
]
إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا
الرواية الأصلية :
سنن ابن ماجه:
(3 / 468)
برقم: (2388 )
الزوائد:
مسند أحمد:
(3 / 1415)
برقم: (6842 )
سنن النسائي:
(1 / 743)
برقم: (3766 / 2 )
السنن الكبرى:
(6 / 201)
برقم: (6556 )
سنن أبي داود:
(3 / 317)
برقم: (3547 )