يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ، قَالَ : قُلْتُ : قَدْ كَانَ يَذْكُرُ الثَّالِثَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْحِمَارُ ، قَالَ : رُوَيْدًا الْحِمَارُ قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ الرَّابِعَ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : الْكَافِرُ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ كَافِرٌ وَلَا مُسْلِمٌ فَافْعَلْ [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : وَالْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَائِضَ ، قَالَ : وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ ] (1) [ وفي رواية : ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا ، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ] (2) [ وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ ] (3) [ وفي رواية : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْخِنْزِيرُ ، قَالَ : وَيَكْفِيكَ إِذَا كَانُوا مِنْكَ عَلَى قَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ لَمْ يَقْطَعُوا عَلَيْكَ صَلَاتَكَ ] (4)
الرواية الأصلية :
مسند البزار: (11 / 416) برقم: (5268 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (2 / 275) برقم: (3542 )

(2) سنن ابن ماجه: (2 / 103) برقم: (953 )

(3) سنن أبي داود: (1 / 259) برقم: (704 )

(4) مسند عبد بن حميد: (1 / 200) برقم: (576 )