لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ [ وفي رواية : لِلْمَرْأَةِ ] (1) عَطِيَّةٌ [ وفي رواية : هِبَةٌ ] (2) [ وفي رواية : أَمْرٌ ] (3) [ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ] (4) إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا .
الرواية الأصلية :
سنن النسائي: (1 / 509) برقم: (2539 / 1 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (3 / 1488) برقم: (7178 )
المعجم الأوسط: (3 / 83) برقم: (2564 )
سنن البيهقي الكبرى: (6 / 60) برقم: (11450 )

(2) سنن النسائي: (1 / 743) برقم: (3765 / 1 )
السنن الكبرى: (6 / 200) برقم: (6555 )

(3) سنن أبي داود: (3 / 317) برقم: (3546 )
مسند أحمد: (3 / 1488) برقم: (7178 )
المعجم الأوسط: (3 / 83) برقم: (2564 )
سنن البيهقي الكبرى: (6 / 60) برقم: (11452 )
المستدرك على الصحيحين: (2 / 47) برقم: (2312 )

(4) سنن أبي داود: (3 / 317) برقم: (3546 )
سنن النسائي: (1 / 743) برقم: (3765 / 1 )
مسند أحمد: (3 / 1488) برقم: (7178 )
المعجم الأوسط: (3 / 83) برقم: (2564 )
سنن البيهقي الكبرى: (6 / 60) برقم: (11450 ) ، (6 / 60) برقم: (11452 )
السنن الكبرى: (6 / 200) برقم: (6555 )
المستدرك على الصحيحين: (2 / 47) برقم: (2312 )