أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ يَوْمَ الْفَتْحِ ] (1) فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا [ وفي رواية : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ] (2) : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا [ وفي رواية : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ] (3) إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا
الرواية الأصلية :
سنن ابن ماجه: (3 / 468) برقم: (2388 )

الزوائد:
(1) مسند أحمد: (3 / 1415) برقم: (6842 )

(2) سنن النسائي: (1 / 743) برقم: (3766 / 2 )
السنن الكبرى: (6 / 201) برقم: (6556 )

(3) سنن أبي داود: (3 / 317) برقم: (3547 )