|
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَ مُعَاذٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
[
MMHits_HIDs89346 _MMID0 وفي رواية : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
]
فَقَالَ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَاسْتِعْفَافٌ
[
MMHits_HIDs89346 _MMID1 وفي رواية : وَالتَّعَفُّفُ
]
عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ الرواية الأصلية : المعجم الكبير:
(20 / 99)
برقم: (194 )
الزوائد: سنن أبي داود:
(1 / 85)
برقم: (213 )
سنن أبي داود:
(1 / 85)
برقم: (213 )
|
|
|