أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ [ وفي رواية : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ ، وَمِنْ طَرْزِكَ وَمِمَّا جَمَعْتَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ ] (1) [ وفي رواية : سَأَلَ أَبُو الْجَوْزَاءِ ابْنَ عَبَّاسٍ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ ؟ ] (2) [ وفي رواية : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ ، فَسَأَلَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعَهَا ] (3) [ وفي رواية : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاحِدَةً ] (4) [ وفي رواية : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَثَلَاثٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] (5) [ وفي رواية : أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى وَاحِدَةٍ ؟ ] (6) [ وفي رواية : أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ؟ ] (7) ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [ وفي رواية : قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ، فَقَدْ كَانَتِ الثَّلَاثَةُ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ إِلَى الْوَاحِدَةِ ] (8) [ وفي رواية : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ ] (9) [ وفي رواية : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ] (10) [ وفي رواية : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانُوا يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَايَةِ عُمَرَ إِلَّا أَقَلَّهَا ] (11) [ وفي رواية : إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ] (12) [ وفي رواية : قَالَ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ] (13) فَلَمَّا أَنْ رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ : أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ [ وفي رواية : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ ، فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ثَلَاثًا ] (14) [ وفي رواية : حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلَاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ ] (15) [ وفي رواية : فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ ] (16) [ وفي رواية : فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ . فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ] (17) [ وفي رواية : فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ ] (18) .
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (7 / 338) برقم: (15092 )

الزوائد:
(1) سنن الدارقطني: (5 / 80) برقم: (4019 )

(2) سنن الدارقطني: (5 / 104) برقم: (4033 )

(3) مصنف عبد الرزاق: (6 / 392) برقم: (11338 )

(4) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 336) برقم: (15083 )

(5) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 336) برقم: (15082 )

(6) المستدرك على الصحيحين: (2 / 196) برقم: (2808 )

(7) سنن الدارقطني: (5 / 103) برقم: (4030 )

(8) سنن الدارقطني: (5 / 80) برقم: (4019 )

(9) المستدرك على الصحيحين: (2 / 196) برقم: (2809 )

(10) مصنف عبد الرزاق: (6 / 391) برقم: (11336 )

(11) مصنف عبد الرزاق: (6 / 392) برقم: (11338 )

(12) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 539) برقم: (18178 )

(13) سنن البيهقي الكبرى: (7 / 336) برقم: (15083 )

(14) سنن الدارقطني: (5 / 80) برقم: (4019 )

(15) مصنف عبد الرزاق: (6 / 392) برقم: (11338 )

(16) مصنف ابن أبي شيبة: (9 / 539) برقم: (18178 )

(17) مسند أحمد: (2 / 694) برقم: (2922 )

(18) صحيح مسلم: (4 / 184) برقم: (1472 )