أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا ، وَانْتَقَصَهُ [ وفي رواية : أَوِ انْتَقَصَهُ ] (1) ، وَكَلَّفَهُ [ وفي رواية : أَوْ كَلَّفَهُ ] (2) فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَدْرِهِ : أَلَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (9 / 205) برقم: (18799 )

الزوائد:
(1) سنن أبي داود: (3 / 136) برقم: (3052 )

(2) سنن أبي داود: (3 / 136) برقم: (3052 )