|
مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ
[
MMHits_HIDs146476 _MMID0 وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ
]
الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ [ وأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ . ] [ وعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ ، وَكَانَ رِجَالٌ أَئِمَّةٌ يَقْرَءُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ ] [ وعَنْ نَافِعٍ وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ : تَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ] [ وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالُوا : ( لَا تَقْرَءُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ) . ] [ وعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَا : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ ] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ . ] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ] [ وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ كَانَا لَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ ] [ وسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : إِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَ قَوْمٌ كَانَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ ، وَالْأَخْذُ بِأَمْرِهِمْ ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ قَوْمٌ كَانَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ ] الرواية الأصلية : سنن الدارقطني:
(2 / 260)
برقم: (1502 )
الزوائد: سنن الدارقطني:
(2 / 113)
برقم: (1238 )
|
|
|