أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ [ وفي رواية : أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ] (1) [ وفي رواية : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ] (2) [ وفي رواية : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ ] (3) ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ [ وفي رواية : وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ ] (4) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
الرواية الأصلية :
سنن البيهقي الكبرى: (8 / 255) برقم: (17263 )

الزوائد:
(1) سنن البيهقي الكبرى: (8 / 255) برقم: (17263 )

(2) مصنف ابن أبي شيبة: (14 / 372) برقم: (28693 )

(3) سنن النسائي: (1 / 956) برقم: (4953 / 11 )

(4) سنن البيهقي الكبرى: (8 / 255) برقم: (17263 )