|
وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً
[
MMHits_HIDs148932 _MMID0 وفي رواية : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا
]
، وَإِنْ جُدِعَتْ ثُنْدُؤَتُهُ
[
MMHits_HIDs138608 _MMID1 وفي رواية : ثُنْدُوَتُهُ
]
فَنِصْفُ الْعَقْلِ
[
MMHits_HIDs157518 _MMID2 وفي رواية : وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ نِصْفَ الدِّيَةِ
]
[
MMHits_HIDs157518 _MMID3 وَفِي الْعَيْنِ نِصْفَ الدِّيَةِ
]
خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ، وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ
[
MMHits_HIDs138566 _MMID4 وفي رواية : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الْعَقْلِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثًا
]
، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ، أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ ، وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
[
MMHits_HIDs157518 _MMID5 وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا . وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا . وَقَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
]
الرواية الأصلية : سنن أبي داود:
(4 / 313)
برقم: (4564 )
الزوائد: سنن الدارقطني:
(4 / 300)
برقم: (3501 )
سنن البيهقي الكبرى:
(8 / 88)
برقم: (16336 )
مسند أحمد:
(3 / 1496)
برقم: (7213 )
مسند أحمد:
(3 / 1496)
برقم: (7213 )
سنن البيهقي الكبرى:
(8 / 83)
برقم: (16303 )
مسند أحمد:
(3 / 1496)
برقم: (7213 )
|
|
|