17 بَاب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنْ الدُّنْيَا
6452 - حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ : " أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : أَللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي ، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا هِرٍّ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْحَقْ ، وَمَضَى ، فَتَبِعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ - أَوْ فُلَانَةُ - قَالَ : أَبَا هِرٍّ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَنِي ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ؟ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءوا أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنْ الْبَيْتِ ، قَالَ : يَا أَبَا هِرٍّ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : خُذْ فَأَعْطِهِمْ ، فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هِرٍّ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اقْعُدْ فَاشْرَبْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ : اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ : اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ : فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ " .


قَوْلُهُ : ( بَاب ) بِالتَّنْوِينِ ( كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ ) ؟ أَيْ فِي حَيَاتِهِ ( وَتَخَلِّيهِمْ عَنِ الدُّنْيَا ) ؛ أَيْ عَنْ مَلَاذِّهَا وَالتَّبَسُّطِ فِيهَا ، ذكر فيه ثمانية أحاديث ، الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ :
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ يَعْنِي غَيْرَ مَوْصُولٍ ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ الْمَذْكُورَ مُبْهَمٌ لَا يُدْرَى أَهُوَ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّانِي قُلْتُ : يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَدْرُ النِّصْفِ الَّذِي حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ مُلَفَّقًا مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَالَّذِي يَتَبَادَرُ مِنَ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ النِّصْفُ الْأَوَّلُ ، وَقَدْ جَزَمَ مُغْلَطَايْ وَبَعْضُ شُيُوخِنَا ، أَنَّ الْقَدْرَ الْمَسْمُوعَ لَهُ مِنْهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي " بَابِ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ " مِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ حَيْثُ قَالَ : " حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ح . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، أَنْبَأَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : أَبَا هِرٍّ ، الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا . قَالَ مُغْلَطَايْ : فَهَذَا هُوَ الْقَدْرُ الَّذِي سَمِعَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَاعْتَرَضَهُ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ [11/288] لَيْسَ هَذَا ثُلُثَ الْحَدِيثِ وَلَا رُبْعَهُ فَضْلًا عَنْ نِصْفِهِ ، قُلْتُ : وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ : أَحَدُهُمَا احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السِّيَاقُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ لَفْظَ أَبِي نُعَيْمٍ ، ثَانِيهِمَا : أَنَّهُ مُنْتَزَعٌ مِنْ أَثْنَاءِ الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْقِصَّةُ الْأُولَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَا مَا فِي آخِرِهِ مِنْ حُصُولِ الْبَرَكَةِ فِي اللَّبَنِ إِلَخْ .
نَعَمْ ، الْمُحَرَّرُ قَوْلُ شَيْخِنَا فِي " النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ " مَا نَصُّهُ : الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ فِي الِاسْتِئْذَانِ بَعْضُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الرِّقَاقِ ، قُلْتُ : فَهُوَ مِمَّا حَدَّثَهُ بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِهِ أَمْ بِمَعْنَاهُ ، وَأَمَّا بَاقِيهِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ ، فَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ : إِنَّهُ يَصِيرُ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ ، كَذَا قَالَ ، وَكَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَّصِلًا ؛ لِعَدَمِ تَصْرِيحِهِ بِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ حَدَّثَهُ بِهِ ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَحْذُورٌ ؛ بَلْ يَحْتَمِلُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ بِطَرِيقِ الْوِجَادَةِ ، أَوِ الْإِجَازَةِ ، أَوْ حَمَلَهُ عَنْ شَيْخٍ آخَرَ غَيْرِ أَبِي نُعَيْمٍ ، قُلْتُ : أَوْ سَمِعَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ مِنْ شَيْخٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَلِهَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْرَدْتُهُ فِي " تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ " ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ تَامًّا ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْمُسْتَخْرَجِ " ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي " الدَّلَائِلِ " ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي " السُّنَنِ الْكُبْرَى " عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الصُّوفِيِّ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ بِتَمَامِهِ ، وَاجْتَمَعَ لِي مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ شَيْخِ أَبِي نُعَيْمٍ أَيْضًا جَمَاعَةٌ : مِنْهُمْ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَسَأَذْكُرُ مَا فِي رِوَايَاتِهِمْ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ .
ثُمَّ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ مُجِيبًا عَنِ الْمَحْذُورِ الَّذِي ادَّعَاهُ مَا نَصُّهُ : اعْتَمَدَ الْبُخَارِيُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عِيسَى فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالنِّصْفِ هُنَا مَا لَمْ يَذْكُرْهُ ثَمَّةَ فَيَصِيرُ الْكُلُّ مُسْنَدًا بَعْضُهُ عَنْ يُوسُفَ ، وَبَعْضُهُ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قُلْتُ : سَنَدُ طَرِيقِ يُوسُفَ مُغَايِرٌ لِطَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَيَعُودُ الْمَحْذُورُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى خُصُوصِ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ ، " حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَصَابَنِي جَهْدٌ " ، فَذَكَرَ سُؤَالَهُ عمر عَنِ الْآيَةِ ، وَذَكَرَ مُرُورَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ وَفِيهِ : " فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ ، فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ عُدْ " ، فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ، وَلَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَرَكَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي اللَّبَنِ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ مَا دَارَ بَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُمَرَ ، وَنَدَمَ عُمَرَ عَلَى كَوْنِهِ مَا اسْتَتْبَعَهُ ، فَظَهَرَ بِذَلِكَ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فِي السَّنَدَيْنِ ، وَأَمَّا الْمَتْنُ فَفِي أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ مَا لَيْسَ فِي الْآخَرِ لَكِنْ لَيْسَ فِي طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ مِنَ الزِّيَادَةِ كَبِيرُ أَمْرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ .
قَوْلُهُ : ( أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ ) فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ ، وَيُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا " حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " .
قَوْلُهُ : ( اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِحَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ مِنَ الْقَسَمِ ، وَهُوَ فِي رِوَايَتِنَا بِالْخَفْضِ وَحَكَى بَعْضُهُمْ جَوَازَ النَّصْبِ ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ رُوِّينَاهُ بِالنَّصْبِ ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّيٍّ : إِذَا حُذِفَ حَرْفُ الْقَسَمِ نُصِبَ الِاسْمُ بَعْدَهُ بِتَقْدِيرِ الْفِعْلِ ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَجُرُّ اسْمَ اللَّهِ وَحْدَهُ مَعَ حَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ فَيَقُولُ : اللَّهِ لَأَقُومَنَّ ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا يَسْتَعْمِلُونَهُ . قُلْتُ : وَثَبَتَ فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ ، وَيُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا بِالْوَاوِ فِي أَوَّلِهِ فَتَعَيَّنَ الْجَرُّ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( إِنْ كُنْتُ ) بِسُكُونِ النُّونِ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّقِيلَةِ ، وَقَوْلُهُ : " لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ " ؛ أَيْ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْأَرْضِ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَفِيدُ بِذَلِكَ مَا يَسْتَفِيدُهُ مِنْ شَدِّ الْحَجَرِ عَلَى بَطْنِهِ ، أَوْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ سُقُوطِهِ إِلَى الْأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ فِي أَوَّلِ الْأَطْعِمَةِ " فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً " [11/289] " فَذَكَرَهُ قَالَ " فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي " الْحَدِيثَ ، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ : " لَقَدْ رَأَيْتُنِي ، وَإِنِّي لَأَخِرُّ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْحُجْرَةِ مِنَ الْجُوعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرَى أَنَّ بِي الْجُنُونَ وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ " ، وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَإِنْ كَانَ لَيُغْشَى عَلَيَّ فِيمَا بَيْنَ بَيْتِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ مِنَ الْجُوعِ " ، وَمَضَى أَيْضًا فِي مَنَاقِبِ جَعْفَرٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِشِبَعِ بَطْنِي " ، وَفِيهِ : " كُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصَى مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ ، وَهِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي " ، وَزَادَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ : " وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ يُجِبْنِي حَتَّى يَذْهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلهِ " .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ) عِنْدَ أَحْمَدَ فِي طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ : " أَقَمْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَةً فَقَالَ : لَوْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَى أَحَدِنَا الْأَيَّامُ مَا يَجِدُ طَعَامًا يُقِيمُ بِهِ صُلْبَهُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَأْخُذُ الْحَجَرَ ، فَيَشُدُّ بِهِ عَلَى أَخْمَصِ بَطْنِهِ ، ثُمَّ يَشُدُّهُ بِثَوْبِهِ لِيُقِيمَ بِهِ صُلْبَهُ " ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : فَائِدَةُ شَدِّ الْحَجَرِ الْمُسَاعَدَةُ عَلَى الِاعْتِدَالِ وَالِانْتِصَابِ ، أَوِ الْمَنْعُ مِنْ كَثْرَةِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْغِذَاءِ الَّذِي فِي الْبَطْنِ ؛ لِكَوْنِ الْحَجَرِ بِقَدْرِ الْبَطْنِ فَيَكُونُ الضَّعْفُ أَقَلُّ ، أَوْ لِتَقْلِيلِ حَرَارَةِ الْجُوعِ بِبَرْدِ الْحَجَرِ ، أَوْ لِأَنَّ فِيهِ الْإِشَارَةَ إِلَى كَسْرِ النَّفْسِ .
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَشْكَلَ الْأَمْرُ فِي شَدِّ الْحَجَرِ عَلَى الْبَطْنِ مِنَ الْجُوعِ عَلَى قَوْمٍ فَتَوَهَّمُوا أَنَّهُ تَصْحِيفٌ ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ الْحُجَزُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْجِيمِ بَعْدَهَا زَايٌ جَمْعُ الْحُجْزَةِ الَّتِي يُشَدُّ بِهَا الْوَسَطُ قَالَ : وَمَنْ أَقَامَ بِالْحِجَازِ ، وَعَرَفَ عَادَتَهُمْ عَرَفَ أَنَّ الْحَجَرَ وَاحِدُ الْحِجَارَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَجَاعَةَ تَعْتَرِيهِمْ كَثِيرًا فَإِذَا خَوَى بَطْنُهُ لَمْ يُمْكِنْ مَعَهُ الِانْتِصَابُ ، فَيَعْمِدُ حِينَئِذٍ إِلَى صَفَائِحَ رِقَاقٍ فِي طُولِ الْكَفِّ ، أَوْ أَكْبَرَ فَيَرْبِطُهَا عَلَى بَطْنه وَتُشَدُّ بِعِصَابَةٍ فَوْقَهَا ، فَتَعْتَدِلُ قَامَتُهُ بَعْضَ الِاعْتِدَالِ ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْكَبِدِ عَلَى الْأَرْضِ مِمَّا يُقَارِبُ ذَلِكَ . قُلْتُ : سَبَقَهُ إِلَى الْإِنْكَارِ الْمَذْكُورِ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، فَلَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى الرَّدِّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَهُ وَتَعَقُّبَهُ فِي " بَابِ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَرَادَ الْوِصَالَ " مِنْ كِتَابِ الصِّيَامِ .
قَوْلُهُ : ( وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ) الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ كَانَ طَرِيقُ مَنَازِلِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَّحِدَةً .
قَوْلُهُ : ( فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ) بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ مِنَ الشِّبَعِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " لِيَسْتَتْبِعَنِي " بِمُهْمَلَةٍ وَمُثَنَّاتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ ؛ أَيْ يَطْلُبُ مِنِّي أَنْ أَتْبَعَهُ لِيُطْعِمَنِي ، وَثَبَتَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ وَأَكْثَرِ الرُّوَاةِ .
قَوْلُهُ : ( فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ) ؛ أَيِ الْإِشْبَاعَ أَوْ الِاسْتِتْبَاعَ .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى مَرَّ بِي عُمَرُ ) يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَرَّ فِي مَكَانِهِ بَعْدَ ذَهَابِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَنْ مَرَّ عُمَرُ ، وَوَقَعَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي قَوْلِهِ : " لِيُشْبِعَنِي " نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ : " فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ " ؛ أَيْ قَرَأَ الَّذِي اسْتَفْهَمْتُهُ عَنْهُ ، وَلَعَلَّ الْعُذْرَ لِكُلٍّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ حَمْلُ سُؤَالِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، أَوْ فَهِمَا مَا أَرَادَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمَا إِذْ ذَاكَ مَا يُطْعِمَانِهِ ، لَكِنْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ مِنَ الزِّيَادَةِ أَنَّ عُمَرَ تَأَسَّفَ عَلَى عَدَمِ إِدْخَالِهِ أَبَا هُرَيْرَةَ دَارَهُ وَلَفْظُهُ : " فَلَقِيتُ عُمَرَ ، فَذَكَرْتُ لَهُ وَقُلْتُ لَهُ : وَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ " ، وَفِيهِ : " قَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمُرُ النَّعَمِ " ، فَإِنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ [11/290] مَا يُطْعِمُهُ إِذْ ذَاكَ فَيُرَجَّحُ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى مَا رَمَزَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ كِنَايَتِهِ بِذَلِكَ عَنْ طَلَبِ مَا يُؤْكَلُ ، وَقَدِ اسْتَنْكَرَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ثُبُوتَ هَذَا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِاسْتِبْعَادِ مُوَاجَهَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، لِعُمَرَ بِذَلِكَ ، وَهُوَ اسْتِبْعَادٌ مُسْتَبْعَدٌ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي ) ، اسْتَدَلَّ أَبُو هُرَيْرَةَ بِتَبَسُّمِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَنَّهُ عَرَفَ مَا بِهِ ؛ لِأَنَّ التَّبَسُّمَ تَارَةً يَكُونُ لِمَا يُعْجِبُ ، وَتَارَةً يَكُونُ لِإِينَاسِ مَنْ تَبَسَّمَ إِلَيْهِ ، وَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْحَالُ مُعْجِبَةً ، فَقَوِيَ الْحَمْلُ عَلَى الثَّانِي .
قَوْلُهُ : ( وَمَا فِي وَجْهِي ) كَأَنَّهُ عَرَفَ مِنْ حَالِ وَجْهِهِ مَا فِي نَفْسِهِ مِنِ احْتِيَاجِهِ إِلَى مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، وَرَوْحٍ : " وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي أَوْ نَفْسِي " بِالشَّكِّ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ قَالَ لِي : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ " فَقَالَ أَبُو هِرٍّ " ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ " فَقَالَ أَبَا هِرٍّ " ، فَأَمَّا النَّصْبُ فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا الرَّفْعُ فَهُوَ عَلَى لُغَةِ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَفْظَ الْكُنْيَةِ ، أَوْ هُوَ لِلِاسْتِفْهَامِ ؛ أَيْ أَنْتَ أَبُو هِرٍّ ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُ : " هِرٍّ " فَهُوَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، وَهُوَ مِنْ رَدِّ الِاسْمِ الْمُؤَنَّثِ إِلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُصَغَّرِ إِلَى الْمُكَبَّرِ ، فَإِنَّ كُنْيَتَهُ فِي الْأَصْلِ أَبُو هُرَيْرَةَ تَصْغِيرُ هِرَّةٍ مُؤَنَّثًا ، وَأَبُو هِرٍّ مُذَكَّرٌ مُكَبَّرٌ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِيهِ تَخْفِيفُ الرَّاءِ مُطْلَقًا فَعَلَى هَذَا يُسَكَّنُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ : " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَيْ أَنْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ تَوْجِيهَهُ قَبْلُ .
قَوْلُهُ : ( قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ ) كَذَا فِيهِ بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، " فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ " .
قَوْلُهُ : ( اِلْحَقْ ) بِهَمْزَةِ وَصْلٍ ، وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ؛ أَيِ اتْبَعْ .
قَوْلُهُ : ( وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ فَلَحِقْتُهُ .
قَوْلُهُ : ( فَدَخَلَ ) زَادَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ إِلَى أَهْلِهِ .
قَوْلُهُ : ( فَأَسْتَأْذِن ) بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْفَاءِ وَالنُّونُ مَضْمُومَةٌ فِعْلُ مُتَكَلِّمٍ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ مُبَالَغَةً فِي التَّحَقُّقِ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، وَيُونُسَ وَغَيْرِهِمَا " فَاسْتَأْذَنْتُ " .
قَوْلُهُ : ( فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ ) كَذَا فِيهِ وَهُوَ إِمَّا تَكْرَارٌ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ ؛ لِوُجُودِ الْفَصْلِ أَوِ الْتِفَاتٌ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ " فَدَخَلْتُ " وَهِيَ وَاضِحَةٌ .
قَوْلُهُ : ( فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ : " فإذا هو بلبن في قدح " ، وفي رواية يونس : " فوجد قدحا من اللبن " .
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ ) زَادَ رَوْحٌ " لَكُمْ " ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُسْهِرٍ " فَقَالَ لِأَهْلِهِ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا " .
قَوْلُهُ : ( قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ ) كَذَا بِالشَّكِّ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ مَنْ أَهْدَاهُ ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ : " أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ أَوْ آلُ فُلَانٍ " ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : " أَهْدَاهُ لَنَا فُلَانٌ " .
[11/291] قَوْلُهُ : ( الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ ) كَذَا عَدَّى الْحَقْ بِإِلَى وَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهَا مَعْنَى انْطَلِقْ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ بِلَفْظِ " انْطَلِقْ " .
قَوْلُهُ : ( قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ مِنْ أَضْيَافِ الْإِسْلَامِ ) سَقَطَ لَفْظُ : " قَالَ " مِنْ رِوَايَةِ رَوْحٍ وَلَا بُدَّ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ كَلَامُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَهُ شَارِحًا لِحَالِ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَلِلسَّبَبِ فِي اسْتِدْعَائِهِمْ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخُصُّهُمْ بِمَا يَأْتِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَيُشْرِكُهُمْ فِيمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْهَدِيَّةِ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ هَذَا الْقَدْرُ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ ، وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " قَالَ كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافَ الْإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَخْ " ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مِنْهُمْ .
قَوْلُهُ : ( لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ ) فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ وَالْأَكْثَرُ " إِلَى " بَدَلَ عَلَى .
قَوْلُهُ : ( وَلَا عَلَى أَحَدٍ ) تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ ، فَشَمِلَ الْأَقَارِبَ وَالْأَصْدِقَاءَ وَغَيْرَهُمْ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمِ : " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ عَرِيفٌ نَزَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرِيفٌ نَزَلَ مَعَ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ " ، وَفِي مُرْسَلِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ : " كَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ نَاسًا فُقَرَاءَ لَا مَنَازِلَ لَهُمْ ، فَكَانُوا يَنَامُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَا مَأْوَى لَهُمْ غَيْرُهُ " ، وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ " ، وَكُنَّا إِذَا أَمْسَيْنَا حَضَرَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَأْمُرُ كُلَّ رَجُلٍ فَيَنْصَرِفُ بِرَجُلٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَيَبْقَى مَنْ بَقِيَ عَشَرَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَيَأْتِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَشَائِهِ فَنَتَعَشَّى مَعَهُ ، فَإِذَا فَرَغْنَا قَالَ : نَامُوا فِي الْمَسْجِدِ ، وَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ " وَغَيْرِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ الْحَدِيثَ ، وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي " الْحِلْيَةِ " مِنْ مُرْسَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى قَسَمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَيَذْهَبُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ ، وَالرَّجُلُ بِالرَّجُلَيْنِ حَتَّى ذَكَرَ عَشَرَةً " الْحَدِيثَ ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصُّفَّةِ ، فَجَعَلَ يُوَجِّهُ الرَّجُلَ مَعَ الرَّجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ حَتَّى بَقِيتُ فِي أَرْبَعَةٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَامِسُنَا ، فَقَالَ : انْطَلِقُوا بِنَا ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ عَشِّينَا الْحَدِيثَ .
قَوْلُهُ : ( إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا ) ؛ أَيْ لِنَفْسِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ : " وَلَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئًا " ، وَزَادَ " وَلَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا " .
قَوْلُهُ : ( وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ " وَشَرَّكَهُمْ " بِالتَّشْدِيدِ وَقَالَ : " فِيهَا أَوْ مِنْهَا " بِالشَّكِّ ، وَوَقَعَ عِنْدَ يُونُسَ " الصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ " بِالتَّعْرِيفِ فِيهِمَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا بَيَانُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْهِبَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْهُ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ ، وَلِأَحْمَدَ ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : " إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ " ، وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تُبْنَى الصُّفَّةُ ، فَكَانَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهَا ، وَيَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ مَعَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْحِلْيَةِ " مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ قَالَ : " بُنِيَتُ صُفَّةٌ فِي الْمَسْجِدِ لِضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ " ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ حَالَيْنِ : فَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْبَابِ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَحْضُرْهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ يُرْسِلُ بِبَعْضِ الْهَدِيَّةِ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ أَوْ يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ كَمَا فِي [11/292] قِصَّةِ الْبَابِ ، وَإِنْ حَضَرَهُ أَحَدٌ يُشْرِكُهُ فِي الْهَدِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ فَضْلٌ أَرْسَلَهُ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ أَوْ دَعَاهُمْ ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْتُهُ آنِفًا : " وَكُنْتُ فِيمَنْ نَزَلَ الصُّفَّةَ ، فَوَافَقْتُ رَجُلًا فَكَانَ يَجْرِي عَلَيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ كُلِّ رَجُلَيْنِ " ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ : " فَنَزَلْتُ فِي الصُّفَّةِ مَعَ رَجُلٍ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ " ، وَهُوَ مَحْمُولٌ أَيْضًا عَلَى اخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ : فَكَانَ أَوَّلًا يُرْسِلُ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ بِمَا حَضَرَهُ ، أَوْ يَدْعُوهُمْ ، أَوْ يُفَرِّقُهُمْ عَلَى مَنْ حَضَرَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مَا يَكْفِيهِمْ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ فَدَكُ وَغَيْرُهَا صَارَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ التَّمْرِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا ذَكَرَ : وَقَدِ اعْتَنَى بِجَمْعِ أَسْمَاءِ أَهْلِ الصُّفَّةِ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، وَتَبِعَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمَيُّ ، فَزَادَ أَسْمَاءً ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي أَوَائِلِ " الْحِلْيَةِ " فَسَرَدَ جَمِيعَ ذَلِكَ ، وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَاضِي فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَصْرَهُمْ فِي هَذَا الْعَدَدِ ، وَإِنَّمَا هِيَ عِدَّةُ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَإِلَّا فَمَجْمُوعُهُمْ أَضْعَافُ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مِنِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ .
قَوْلُهُ : ( فَسَاءَنِي ذَلِكَ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ " وَاللَّهِ " ، وَالْإِشَارَةُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : " ادْعُهُمْ لِي " وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( فَقُلْتُ ) ؛ أَيْ فِي نَفْسِي ( وَمَا هَذَا اللَّبَنُ ) ؟ أَيْ مَا قَدْرُهُ ( فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ) ؟ وَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَحْذُوفٍ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بِحَذْفِ الْوَاوِ ، زَادَ فِي رِوَايَتِهِ " وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ " ، وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، " وَأَيْنَ يَقَعُ هَذَا اللَّبَنُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ " ؟ وَهُوَ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ وَالتَّقْدِيرُ : وَأَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مَعَهُمْ .
قَوْلُهُ : ( وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ) ، زَادَ فِي رِوَايَةِ رَوْحَ يَوْمِي وَلَيْلَتِي .
قَوْلُهُ : ( فَإِذَا جَاءَ ) كَذَا فِيهِ بِالْإِفْرَادِ ؛ أَيْ مَنْ أَمَرَنِي بِطَلَبِهِ وَلِلْأَكْثَرِ " فَإِذَا جَاءُوا " بِصِيغَةِ الْجَمْعِ .
قَوْلُهُ : ( أَمَرَنِي ) ؛ أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَكَأَنَّهُ عَرَفَ بِالْعَادَةِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُلَازِمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَخْدُمُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ جَعْفَرٍ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : " كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِسْكِينًا لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا مَالَ ، وَكَانَ يَدُورُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْثُمَا دَارَ " ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : وكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِشِبَعِ بَطْنِي ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ : فَسَيَأْمُرُنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ ، وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي ؛ أَيْ عَنْ جُوعِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
قَوْلُهُ : ( وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا ) ؛ أَيْ يَصِلُ إِلَيَّ بَعْدَ أَنْ يَكْتَفُوا مِنْهُ ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ لَفْظُ : " عَسَى " زَائِدٌ .
قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدٌّ ) يُشِيرُ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
قَوْلُهُ : ( فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ) قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : ظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِتْيَانَ وَالدَّعْوَةَ وَقَعَ بَعْدَ الْإِعْطَاءِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ " عَطْفٌ عَلَى جَوَابِ " فَإِذَا جَاءُوا " فَهُوَ بِمَعْنَى الِاسْتِقْبَالِ قُلْتُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنَ السِّيَاقِ .
قَوْلُهُ : ( فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ) ؛ أَيْ فَقَعَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى عَدَدِهِمْ إِذْ ذَاكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ [11/293] أَبِي هُرَيْرَةَ : " رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ " الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرْتُ هُنَاكَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمَيَّ ، وَأَبَا سَعِيدِ بْنَ الْأَعْرَابِيِّ ، وَالْحَاكِمَ اعْتَنَوْا بِجَمْعِ أَسْمَائِهِمْ ، فَذَكَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْآخَرُ ، وَجَمَعَ الْجَمِيعَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْحِلْيَةِ " ، وَعِدَّتُهُمْ تَقْرُبُ مِنَ الْمِائَةِ لَكِنَّ الْكَثِيرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ ، وَقَدْ بَيَّنَ كَثِيرًا مِنْ ذَلِكَ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَقَدْ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : كَانَ عَدَدُ أَهْلِ الصُّفَّةِ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْحَالِ ، فَرُبَّمَا اجْتَمَعُوا فَكَثُرُوا ، وَرُبَّمَا تَفَرَّقُوا إِمَّا لِغَزْوٍ أَوْ سَفَرٍ أَوِ اسْتِفْتَاءٍ فَقَلُّوا ، وَوَقَعَ فِي عَوَارِفِ السُّهْرَوَرْدِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَمِائَةٍ .
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ يَا أَبَا هِرٍّ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( خُذْ فَأَعْطِهِمْ ) ؛ أَيِ الْقَدَحَ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ .
قَوْلُهُ : ( أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ ) ؛ أَيِ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ ، قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : هَذَا فِيهِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً لَا تَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَطَّرِدُ ؛ بَلِ الْأَصْلُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ مِثْلُ مَا وَقَعَ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ : " حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَهمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قُلْتُ : وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ : " ثُمَّ يَرُدُّهُ فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ " ، وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ : " قَالَ خُذْ فَنَاوِلْهُمْ قَالَ : فَجَعَلْتُ أُنَاوِلُ الْإِنَاءَ رَجُلًا رَجُلًا فَيَشْرَبُ ، فَإِذَا رَوِيَ أَخَذْتُهُ فَنَاوَلْتُهُ الْآخَرَ ، حَتَّى رَوِيَ الْقَوْمُ جَمِيعًا " ، وَعَلَى هَذَا فَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ ، فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِخَرْمِ الْقَاعِدَةِ .
قَوْلُهُ : ( حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ) ؛ أَيْ فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ .
قَوْلُهُ : ( فَأَخَذَ الْقَدَحَ ) زَادَ رَوْحٌ " وَقَدْ بَقِيَتْ فِيهِ فَضْلَةٌ " .
قَوْلُهُ : ( فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ " فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَتَبَسَّمَ " كَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ تَفَرَّسَ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ مَا كَانَ وَقَعَ فِي تَوَهُّمِهِ أَنْ لَا يَفْضُلَ لَهُ مِنَ اللَّبَنِ شَيْءٌ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ ، فَلِذَلِكَ تَبَسَّمَ إِلَيْهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ .
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ أَبَا هِرٍّ ) كَذَا فِيهِ بِحَذْفِ حَرْفِ النِّدَاءِ ، وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ : " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ .
قَوْلُهُ : ( بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ ) كَأَنَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِهِمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْبَيْتَ إِذْ ذَاكَ مَا كَانَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ كَانُوا أَخَذُوا كِفَايَتَهُمْ ، وَكَانَ اللَّبَنُ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْقَدَحِ نَصِيبَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قَوْلُهُ : ( اقْعُدْ فَاشْرَبْ ) فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ : " قَالَ : خُذْ فَاشْرَبْ " .
قَوْلُهُ : ( فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبْ ) فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ " فَمَا زَالَ يَقُولُ لِي " .
قَوْلُهُ : ( مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ) فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ " فِيَّ مَسْلَكًا " .
قَوْلُهُ : ( فَأَرِنِي ) فِي رِوَايَةِ رَوْحٍ " فَقَالَ نَاوِلْنِي الْقَدَحَ " .
[11/294] قَوْلُهُ : ( فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ) ؛ أَيْ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنَ الْبَرَكَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي اللَّبَنِ الْمَذْكُورِ مَعَ قِلَّتِهِ حَتَّى رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَأَفْضَلُوا ، وَسَمَّى فِي ابْتِدَاءِ الشُّرْبِ .
قَوْلُهُ : ( وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ) ؛ أَيِ الْبَقِيَّةَ ، وَهِيَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، وَفِي رِوَايَةِ رَوْحٍ : " فَشَرِبَ مِنَ الْفَضْلَةِ " ، وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ شُرْبِهِ شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَلَعَلَّهُ أَعَدَّهَا لِمَنْ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ إِنْ كَانَ . وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ : اسْتِحْبَابُ الشُّرْبِ مِنْ قُعُودٍ ، وَأَنَّ خَادِمَ الْقَوْمِ إِذَا دَارَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَشْرَبُونَ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاءَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، فَيَدْفَعُهُ هُوَ إِلَى الَّذِي يَلِيهِ ، وَلَا يَدْعُ الرَّجُلَ يُنَاوِلُ رَفِيقَهُ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ نَوْعِ امْتِهَانِ الضَّيْفِ .
وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهَا نَظَائِرُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ مِنْ تَكْثِيرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِبَرَكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وَفِيهِ جَوَازُ الشِّبَعِ وَلَوْ بَلَغَ أَقْصَى غَايَتِهِ ؛ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ : " لَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا " ، وَتَقْرِيرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي اللَّبَنِ مَعَ رِقَّتِهِ وَنُفُوذِهِ فَكَيْفَ بِمَا فَوْقَهُ مِنَ الْأَغْذِيَةِ الْكَثِيفَةِ ، لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِمَا وَقَعَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ . وَقَدْ أَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثَ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَهُ : أَكْثَرُهُمْ فِي الدُّنْيَا شِبَعًا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : حَسَنٌ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ . قُلْتُ : وَحَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ رَفَعَهُ : مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يُحْمَلَ الزَّجْرُ عَلَى مَنْ يَتَّخِذُ الشِّبَعَ عَادَةً لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكَسَلِ عَنِ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَيُحْمَلُ الْجَوَازُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ نَادِرًا ، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ شِدَّةِ جُوعٍ ، وَاسْتِبْعَادُ حُصُولِ شَيْءٍ بَعْدَهُ عَنْ قُرْبٍ .
وَفِيهِ أَنَّ كِتْمَانَ الْحَاجَةِ وَالتَّلْوِيحَ بِهَا أَوْلَى مِنْ إِظْهَارِهَا وَالتَّصْرِيحِ بِهَا . وَفِيهِ كَرَمُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِيثَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَخَادِمِهِ .
وَفِيهِ مَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ضِيقِ الْحَالِ ، وَفَضْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَعَفُّفُهُ عَنِ التَّصْرِيحِ بِالسُّؤَالِ ، وَاكْتِفَاؤُهُ بِالْإِشَارَةِ إِلَى ذَلِكَ ، وَتَقْدِيمُهُ طَاعَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حَظِّ نَفْسِهِ مَعَ شِدَّةِ احْتِيَاجِهِ ، وَفَضْلُ أَهْلِ الصُّفَّةِ .
وَفِيهِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ إِذَا وَصَلَ إِلَى دَارِ الدَّاعِي لَا يَدْخُلُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ مَعَ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ : " رَسُولُ الرَّجُلِ إِذْنُهُ " . وَفِيهِ جُلُوسُ كُلِّ أَحَدٍ فِي الْمَكَانِ اللَّائِقِ بِهِ . وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِمُلَازَمَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَدُعَاءُ الْكَبِيرِ خَادِمَهُ بِالْكُنْيَةِ .
وَفِيهِ تَرْخِيمُ الِاسْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالْعَمَلُ بِالْفَرَاسَةِ ، وَجَوَابُ الْمُنَادَى بِلَبَّيْكَ ، وَاسْتِئْذَانُ الْخَادِمِ عَلَى مَخْدُومِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، وَسُؤَالُ الرَّجُلِ عَمَّا يَجِدُهُ فِي مَنْزِلِهِ مِمَّا لَا عَهْدَ لَهُ بِهِ ؛ لِيُرَتِّبَ عَلَى ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ ، وَقَبُولُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْهَدِيَّةَ ، وَتَنَاوُلُهُ مِنْهَا وَإِيثَارُهُ بِبَعْضِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَامْتِنَاعُهُ مِنْ تَنَاوُلِ الصَّدَقَةِ ، وَوَضْعُهُ لَهَا فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهَا ، وَشُرْبُ السَّاقِي آخِرًا ، وَشُرْبُ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بَعْدَهُ ، وَالْحَمْدُ عَلَى النِّعَمِ ، وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الشُّرْبِ .
( تَنْبِيه ) : وَقَعَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ قِصَّةٌ أُخْرَى فِي تَكْثِيرِ الطَّعَامِ مَعَ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ قَالَ : أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَمْ أَطْعَمْ ، فَجِئْتُ أُرِيدُ الصُّفَّةَ فَجَعَلْتُ أَسْقُطُ ، فَجَعَلَ الصِّبْيَانُ يَقُولُونَ : جُنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الصُّفَّةِ فَوَافَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ الصُّفَّةِ وهُمْ يَأْكُلُونَ مِنْهَا ، فَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ كَيْ يَدْعُوَنِي ، حَتَّى قَامُوا وَلَيْسَ فِي الْقَصْعَةِ إِلَّا شَيْءٌ فِي نَوَاحِيهَا ، فَجَمَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَارَ لُقْمَةً فَوَضَعَهَا عَلَى أَصَابِعِهِ فَقَالَ لِي : كُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا زِلْتُ آكُلُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعْتُ .