|
6656 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ .
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ " إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ تَحْلِيلَهَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَصَبَرَ إِلَّا بِقَدْرِ الْوُرُودِ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ وَغَيْرُهُ : وَالْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْقَسَمَ فِيهِ مُقَدَّرٌ ، وَقِيلَ : بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ عَطْفًا عَلَى مَا بَعْدَ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : فَوَرَبِّكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ أَيْضًا مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ .
|