6702 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ " .
6703 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ .


وَأَمَّاَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي طَافَ بِزِمَامٍ ، وَهُوَ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَأَوْرَدَهُ بِعُلُوٍّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَفْظُهُ : " رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ " ، ثُمَّ أَوْرَدَهُ بِنُزُولٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِلَفْظِ : " مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ ، فَقَطَعَهَا ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ " ، وَالْخِزَامَةُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الزَّايِ حَلْقَةٌ مِنْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ تُجْعَلُ فِي الْحَاجِزِ الَّذِي بَيْنَ مَنْخِرَيِ الْبَعِيرِ يُشَدُّ فِيهَا الزِّمَامُ لِيَسْهُلَ انْقِيَادُهُ إِذَا كَانَ صَعْبًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ " مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَذَكَرْتُ مَا قِيلَ فِي اسْمِ الْقَائِدِ وَالْمَقُودِ ، وَوَجْهَ إِدْخَالِهِ فِي أَبْوَابِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ نَذَرَ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الدَّاوُدِيَّ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَا لَا طَاعَةَ لِلَّهِ فِيهِ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ ، وَتَعَقُّبَ ابْنِ التِّينِ لَهُ ، [11/598] وَالْجَوَابَ عَنِ الدَّاوُدِيِّ وَتَصْوِيبَهُ فِي ذَلِكَ .