8 - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ
6935 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ " .


قَوْلُهُ : ( بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ) كَذَا تَرْجَمَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ .
وسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْفِتَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَفِي الْمَتْنِ مِنَ الزِّيَادَةِ : " يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ " وَالْمُرَادُ بِالْفِئَتَيْنِ جَمَاعَةُ عَلِيٍّ وَجَمَاعَةُ مُعَاوِيَةَ ، وَالْمُرَادُ بِالدَّعْوَةِ الْإِسْلَامُ عَلَى الرَّاجِحِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ اعْتِقَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ كَمَا عِنْدَ الطَّبَرِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُ حَدِيثِ الْبَابِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : " فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ " فَبِذَلِكَ تَظْهَرُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .