بَاب مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ
261 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، ثَنَا عَطاَءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ النَّارِ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَيِ الْقَطَّانُ : وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
.

بَاب مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ
قَوْلُه ُ ( مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا ) قَيَّدَ بِالْحِفْظِ ؛ إِذْ لَا كِتْمَانَ بِدُونِهِ ؛ فَكَتَمَهُ أَيْ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ كَمَا فِي رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ ، وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَهُ إِذْ لَا يَظْهَرُ الْكِتْمَانُ قَبْلَ ذَلِكَ ، ( أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ حَضَرَ فِي الْمَحْشَرِ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ فَمَهُ عَنْ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَقْتَ الْحَاجَةِ وَالسُّؤَالِ ؛ فَجُوزِيَ بِمِثْلِهِ حَيْثُ أَمْسَكَ اللَّهُ فَمَهُ فِي وَقْتِ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ لِلْكَلَامِ وَالْجَوَابُ عِنْدَ السُّؤَالِ عَنِ الْأَعْمَالِ ، ثُمَّ لَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ السَّائِلُ أَهْلًا لِذَلِكَ الْعِلْمِ وَيَكُونُ الْعِلْمُ نَافِعًا ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ فِي الْعِلْمِ الضَّرُورِيُّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : عَلِّمْنِي الْإِسْلَامَ وَالصَّلَاةَ وَقَدْ حَضَرَ وَقْتُهَا وَهُوَ لَا يُحْسِنُهَا لَا فِي نَوَافِلِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا ضَرُورَةَ بِالنَّاسِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا .