135 - حدّثنا محمد بن يحيى ، ثنا أبو جعفر النفيلي ، ثنا زهير بن معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم " .

هذا حديث إسناده صحيح ، وخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قطعة منه ، عن نصر بن علي ، أنا عبد الصمد ، ثنا شعبة ، عن الأعمش به : " إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه " .
وفي موضع آخر : " إذا لبستم أو توضأتم " .
ورواه أيضًا الترمذي عن نصر ، وقال : قد روى هذا غير واحد ، عن شعبة ، عن الأعمش بهذا الإِسناد ، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد عن شعبة ، ولما ذكره في " الأوسط " أشار إلى تفرد زهير به ، عن الأعمش ، عن أبي هريرة موقوفًا .
وفي مسلم ، عن أبي هريرة مرفوعًا : " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين " ، وله شاهد في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر : " نهى [1/351] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله " .
وفي كتاب الإشراف : " ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيمن ما استطاع من ترجله وتنعله ووضوئه " . وقد أجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره في الوضوء قبل يمينه ، وروينا عن علي وابن مسعود أنهما قالا : " فلا تبال بأي يد بدأت " . زاد الدارقطني : أبا هريرة .