[3/85] باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي
18 - حدثنا محمد بن الصباح ، أنبأ سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الأرقم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا أراد أحدكم الغائط ، وأقيمت الصلاة فليبدأ به " .


هذا حديث خرجه أبو حاتم في " صحيحه " من حديث مالك ، عن هشام بلفظ : " إذا وُجِدَ الْغَائِطُ فَلْيَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ " .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وخرجهُ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ ، عَنْ هِشَامٍ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْخِينِ ، ولم يُخْرِجَاهُ وَلَهُ شُهُودٌ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، فذكر حَدِيثَ ثَوْرٍ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عن أبي هريرة .
وحديث عائشة المذكور في الصحيح ، ولا معنى لذكره عنده بإسناده ، إلا أن يكون وَهِمَ فِيهِ ، وَلَوْ أَرَادَ التنبيه عليه لذكره مقطوعا كعادته ، وقال في موضع آخر : هذا حديث صحيح من جملة ما قدّمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابة
، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
وقال في " العلل " : سألت محمدا عنه فقال : رواه وهب ، عن هشام ، عن أبيه ، عن رجل ، عن ابن الأرقم ، فكان هذا أشبه عندي .
قال أبو عيسى : رواه مالك وغير واحد من الثقات عن هشام ، عن أبيه ، عن ابن الأرقم لم يذكروا فيه : عن رجل
، وفي سنن أبي داود : روى وهيب بن خالد [3/86] وشعيب بن إسحاق ، وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام ، عن عروة ، عن رجل حدّثه ، عن ابن الأرقم ، وأكثر الذين رووه ، عن هشام قالوا كما قال زهير يعني : بسقوط الرجل ، وقال أبو نعيم الحافظ : رواه السختياني، والثوري، وشعبة والحمادان ، ومعمر ، وابن عيينة ، وابن إسحاق ، وهمام ، وزهير ، وزائدة ، ومرجى بن رجاء ، وأبو معاوية ، وحفص ، وابن نمير ، وأبو مسهر ، ووكيع ، وأبو أسامة ، ومحمد بن بشر ، وعبدة ، وأبو ضمرة في آخرين مثله عن هشام ، ورواه وهيب ، وشعيب بن إسحاق ، وابن جريج في بعض الروايات عنه فقالوا : عن رجل .
قال : ورواه أيضا أبو الأسود ، عن عروة بلفظ : " إذا حضرت الصلاة ، وكان بأحدكم الغائط فليبدأ به ، ثم ليصل بعد ، ولا يأت الصلاة وهو يدافع " .
رواه عن سليمان ، نا المقدام بن داود ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا أبو الأسود به .
وخرجه إمام الأئمة في " صحيحه " من حديث أيوب ، عن هشام بغير واسطة ، ولفظه عن عبد الله بن أرقم ، وكان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت الصلاة ، فقال : ليصل أحدكم ، فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدءوا بالغائط " .
ورواه أبو علي في أحكامه عن محمد بن عبد الله المقرئ ، عن ابن عيينة بلفظ : " وكان يؤم أصحابه في سفر إلى مكة فأقيمت الصلاة " .
وصححه ورجحه أبو حاتم الرازي في كتاب " العلل " وصححه أيضا ابن حزم ، وفي " التمهيد " لم يختلف عن مالك في إسناده ولفظه ، واختلف فيه عن هشام وتابع مالكا جماعة ، وقال البزار : لا نعلم ابن أرقم روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا هذا ، ورواه بغير واسطة أبو القاسم في " الأوسط " من حديث زافر بن سليمان ، عن الثوري ، وقال : لم يروه عن [3/87] زافر إلا عبد الله بن أبي غسان ، ومن حديث قيس بن سعد ، عن هشام ، وقال : لم يروه عن قيس إلا جرير بن حازم ، ولا عن جرير إلا ابنه وهب تفرد به محمد بن عبد الحكيم العبدي ، وأما ما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتاب " الأطراف " من قوله : رواه ابن ماجه في كتاب " الصلاة " عن محمد بن الصباح ، أنبأ أبو يوسف ، وقرره على ذلك المزي فيشبه أن يكون وهما منهما لما أسلفناه ، ولأني لم أر لهذا في كتاب الصلاة ذكرا
، والله تعالى أعلم .