7075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا - أَوْ فِي سُوقِنَا - وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا - أَوْ قَالَ : فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيْءٌ .


الْحَدِيثُ الْخَامِسُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ بِإِسْنَادِ : " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ " .
قَوْلُهُ : ( إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ . . . إِلَخْ ) فِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ ، بِخِلَافِ حَدِيثِ جَابِرٍ فَإِنَّهُ وَاقِعَةُ حَالٍ لَا تَسْتَلْزِمُ التَّعْمِيمَ . وَقَوْلُهُ : فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ ؛ أَيْ عَلَى النِّصَالِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصُ ذَلِكَ ، بَلْ يَحْرِصُ عَلَى أَنْ لَا يُصِيبَ مُسْلِمًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ : أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ . وَقَوْلُهُ : [13/29] " أَنْ يُصِيبَ بِهَا " بِفَتْحِ أَنْ ، وَالتَّقْدِيرُ : كَرَاهِيَةَ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : " لِئَلَّا يُصِيبَ بِهَا " وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ فِي تَقْدِيرِ الْمَحْذُوفِ فِي مِثْلِهِ ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : " سَدَّدْنَا بَعْضَنَا إِلَى وُجُوهِ بَعْضٍ " وَهِيَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ؛ أَيْ قَوَّمْنَاهَا إِلَى وُجُوهِهِمْ ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَمَّا وَقَعَ مِنْ قِتَالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ الْوَاقِعَةِ فِي الْجَمَلِ وَصِفِّينَ ، وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ تَحْرِيمُ قِتَالِ الْمُسْلِمِ وَقَتْلِهِ وَتَغْلِيظُ الْأَمْرِ فِيهِ ، وَتَحْرِيمُ تَعَاطِي الْأَسْبَابِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى أَذِيَّتِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِعِ .