|
[5/411] باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء 159 - حدثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ".
هذا حديث خرجاه في الصحيح بلفظ: " إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم " وعند البستي: " إذا قرب العشاء وأحدكم صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم " وفي لفظ: " فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب " ولما ذكره الدارقطني قال: ولو لم تصح هذه الزيادة لكان معلوما من قاعدة الشرع الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها، وفي الأوسط: لم يقل فيه أحد: وأحدكم صائم إلا عمرو بن الحارث، تفرد به موسى بن أعين .
|