[5/434] باب ادرأ ما استطعت
176 - حدثنا أحمد بن عبدة، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى أبو المعلى، عن الحسن العرني قال: ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا: الكلب، والحمار، والمرأة، فقال: ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كان يصلي يوما، فذهب جدي يمر بين يديه فبادره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القبلة ".


هذا حديث في سنده انقطاع فيما بين الحسن بن عبد الله وابن عباس، قاله يحيى بن معين، والإِمام أحمد بن حنبل، وأبو حاتم الرازي، زاد: ولم يدركه ، وفي صحيح ابن حبان في باب الإباحة: للمرء أن يمنع الشاة إذا أرادت المرور بين يديه وهو يصلي، وخرجه أيضًا الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه من حديث عكرمة بن عبد الله : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة ".
وفي مسند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء عنه : " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يتقيه " وفي لفظ: فجعل يتقدم ويتأخر حتى نزا الجدي " وفي أبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه ".
وفي الأوسط من حديث جابر : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائما يصلي فذهبت شاة تمر بين يديه [5/435] فساعاها حتى ألزقها بالحائط " ثم قال عليه الصلاة والسلام: " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم " وقال: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا جرير بن حازم، تفرد به يحيى بن ميمون، وفيه: من حديث مندل بن علي عن سليمان التيمي، عن أنس قال: " بادر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هرة أن تمر بين يديه في الصلاة " وقال: لم يروه عن التيمي إلا مندل، وفي كتاب أبي نعيم: ثنا حفص عن ليث عن الحكم: " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي وأرادت شاة أن تمرّ بين يديه فحال بينها وبين القبلة ".