[5/476] باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر
212 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمّه ببكائه ".


هذا حديث اتفقا على تخريجه، وفي لفظ عند البخاري: " ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه ".