بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ
1099 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صلاة الْجُمُعَةِ
قَوْلُهُ : ( مَا كُنَّا نَقِيلُ ) بِفَتْحِ النُّونِ مِنَ الْقَيْلُولَةِ وَهِيَ الِاسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ ، ( وَلَا نَتَغَدَّى ) مِنَ الْغَدَاءِ بِمُعْجَمَةِ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ وَهُوَ طَعَامٌ يُؤْكَلُ أَوَّلُ النَّهَارِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى التَّبْكِيرِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَغِلُونَ أَوَّلَ النَّهَارِ بِآلَةِ الْجُمُعَةِ فَيُؤَخِّرُونَ الْغَدَاءَ وَالْقَيْلُولَةَ عَنْ وَقْتِهِمَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ غَدَاءً فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ بَعْدَ صَلَاةِ [1/342] الْجُمُعَةِ فَلَا يَبْقَى فِيهِ عُذْرٌ وَكَذَا الْقَيْلُولَةُ .