|
1421 حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : طُولُ الْقُنُوتِ .
قَوْلُهُ : ( طُولُ الْقُنُوتِ ) أَيْ ذَاتُ طُولِ الْقُنُوتِ ، وَقَدْ فَسَّرُوا الْقُنُوتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْقِيَامِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُنَافِي حَدِيثَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَقْرَبِيَّةُ فِي حَالِ السُّجُودِ [1/435] بِمُلَاحَظَةِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ كَمَا يَقْتَضِيهِ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ وَهُوَ لَا يُنَافِي أَفْضَلِيَّةَ الْقِيَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|