1646 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ تعجيل يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ .

قَوْلُهُ : ( عَنْ صوم تعجيل يَوْمٍ ) أَيْ عَنْ صَوْمٍ يَكُونُ بِسَبَبِ تَعْجِيلِهِ فِي الصَّوْمِ يَوْمٌ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مَقْصِدُهُ الشُّرُوعَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ بِالتَّعْجِيلِ فَيَصُومُ قَبْلَهُ كَذَلِكَ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ لَفْظُ الْحَدِيثِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ا هـ .