1722 حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ؛ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَيَوْمُ الْأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ .

قَوْلُهُ : ( هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ ) جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِشَارَةِ تَغْلِيبًا [1/526] لِلْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ ، قَوْلُهُ : ( نُسُكِكُمْ ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْ ذَبَائِحِكُمْ .