|
بَاب مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ 1808 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا .
بَاب مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ قَوْلُهُ : ( الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ ) قِيلَ : هُوَ الَّذِي يُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي غَيْرِ الْمَصْرِفِ ، وَقِيلَ : هُوَ [1/555] السَّاعِي الَّذِي يَأْخُذُ أَكْثَرَ وَأَجْوَدَ مِنَ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَنَةً فَصَاحِبُ الْمَالِ يَمْنَعُهُ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى ؛ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْمَنْعِ فَشَارَكَ الْمَانِعَ فِي إِثْمِ الْمَنْعِ .
|