بَاب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1870 حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، قَالَ : إِذْنُهَا سُكُوتُهَا .


بَاب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
قَوْلُهُ : ( الْأَيِّمُ ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدِ تَحْتِيَّةٍ مَكْسُورَةٍ فِي الْأَصْلِ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، وَالْمُرَادُ هَاهُنَا الثَّيِّبُ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَوْلَى ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فَيُفِيدُ أَنَّ لَهَا حَقًّا فِي نِكَاحِهَا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا ، وَحَقُّهَا آكَدُ مِنْ حَقِّهِ فَإِنَّهَا لَا تُجْبَرُ لِأَجْلِ الْوَلِيِّ وَهُوَ يُجْبَرُ لِأَجْلِهَا ؛ فَإِنْ أَبَى زَوَّجَهَا الْقَاضِي فَلَا يُنَافِي هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
[1/577] ( وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ) أَيْ يَطْلُبُ الْوَلِيُّ مِنْهَا الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ .