|
بَاب فِي طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا 2079 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِميُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ .
بَاب طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا قَوْلُهُ : ( طَلَاقِ الْأَمَةِ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ بِاعْتِبَارِ الْمَرْأَةِ ، وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ [1/641] اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْقُرْاءِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْعِدَّةِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ لَا الطُّهْرِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ : إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي عُمَرَ فِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ، كَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْكُوفِيُّ ، وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ سِوَى النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|