|
2125 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
قَوْلُهُ : ( وَكَفَّارَتُهُ إِلَخْ ) كَمَا سَيَجِيءُ ، بَلْ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ ، وَهَذَا صَرِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّ فِيهَا لَا وَفَاءَ لِلنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَقَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ يَمِينًا يَجِبُ الْحِنْثُ ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُخَالِفِ فِي حَدِيثِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ [1/653] اللَّهَ وَأَمْثَالُهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي الْكَفَّارَةَ .
|