|
2160 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
قَوْلُهُ : ( وَعَسْبِ الْفَحْلِ ) عَسْبُهُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَاؤُهُ فَرَسًا كَانَ أَوْ بَعِيرًا أَوْ غَيْرُهُمَا ضِرَابُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، بَلْ عَنْ كِرَاءٍ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ إِعَارَتَهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي الْأَحَادِيثِ وَفِي الْمَنْعِ عَنْ إِعَارَتِهِ قَطْعُ النَّسْلِ فَهُوَ بِحَذْفِ الْمُضَافِ ، أَيْ : كِرَاءُ عَسْبِهِ وَقِيلَ : يُقَالُ لِكِرَائِهِ : عَسْبٌ أَيْضًا .
|