|
2189 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ قَوْلُهُ : ( عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ ) فِي الصِّحَاحِ [2/17] الشِّفُّ بِالْكَسْرِ أَيْ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ الْفَضْلُ وَالرِّبْحُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ : " نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ " . وَقَوْلُهُ : " مَا لَمْ يُضْمَنْ " عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ ، وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاْحٍ لَمْ يُدْرِكْ عَتَّابًا ، - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - .
|