2213 حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَأَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
قَوْلُهُ : ( قَضَى رَسُولُ اللَّهِ . . . إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِدِ : فِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ وَأَيْضًا لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ .