[6/200] 386 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
2407 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ .
2408 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، [6/201] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ ابْتَنَى فَلْيَدْعَمْ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ .
2409 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا إِنْ وَضَعَ الْآخَرُ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ وَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ . فَقَالَ لِأَخِيهِ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ فَضَعِ الْأَسَاطِينَ وَرَاءَ الْحَائِطِ ، وَضَعْ خَشَبَكَ فِيهَا .
قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فَأَنَا أَدْرَكْتُ تِلْكَ الْأَسَاطِينَ .
[6/202] 2410 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
2411 - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِسَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .
2412 - وَحَدَّثَنَاهُ يُونُسُ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .
2413 - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [6/203] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : " أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ " مَكَانَ مَا قَالَهُ يُونُسُ : خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .
2414 - وَحَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ، كَمَا قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ .
2415 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْخِرِّيتِ يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، [6/204] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .
2416 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعَتَّابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .
2417 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ .
[6/205] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى سُؤَالِ الْجَارِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، وَقَدْ وَافَقَ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ عَلَى ذَلِكَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ : عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ .
2418 - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ فِي جِدَارِهِ خَشَبَةً فَلَا يَمْنَعْهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . وَمِنْهُمْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ .
2419 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
[6/206] وَمِنْهُمْ : سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ .
2420 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ .
قَالَ : فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَلَى السُّؤَالِ مِنَ الْجَارِ لِجَارِهِ وَفِيهَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَارَ لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِهِ إِيَّاهُ ذَلِكَ وَانْتِظَارِهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ السُّؤَالَ عِنْدَ حَاجَةِ الْجَارِ إِلَيْهِ مِنْ جَارِهِ وَأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِذَلِكَ قَدْ تُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ كَمِثْلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا . وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ عَلَى الْخَيْرِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ وَلَا عَلَى الْحَتْمِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ . هُوَ أَيْضًا عَلَى الْحَضِّ وَالنَّدْبِ لَا عَلَى الْحَتْمِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ .
لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا وَلَكِنَّهُ [6/207] عَلَى الْحَضِّ وَالنَّدْبِ ، وَعَلَى مَا يَرَى فِي ذَلِكَ الْأَزْوَاجُ مِنَ الصَّلَاحِ وَإِصَابَةِ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُدْخِلُ عَلَيْهِمْ مَعَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ مَا لَا يَصْلُحُ .
[6/208] وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ .
2421 - كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ .
2422 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ خَشَبَاتِهِ يَضَعُهَا عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَأَضْرِبَنَّ بِهَا بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَإِنْ كَرِهْتُمْ .
[6/209] قَالَ : وَمَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ مُخَالِفٍ عِنْدَنَا لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ . أَمَّا مَا فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَعَلَى الْمَنْعِ مِمَّا لَا يَضُرُّ .
وَأَمَّا الثَّانِي مِنْهُمَا فَعَلَى مِثْلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَيْهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْهَا كَمَا تَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عَنْهَا ، وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهِ ، كَمَا يَحِلُّ لِلْعَاجِزِ عَنِ الِاكْتِسَابِ بِقُوَّتِهِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهَا .
فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ ، هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِيحَهُ ذَلِكَ فَيَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ [6/210] لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيمَا أَبَاحَهُ إِيَّاهُ كَمَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ لَوْ لَمْ يُبِحْهُ إِيَّاهُ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
2423 - مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : اسْتُشْهِدَ مِنَّا غُلَامٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَتْ أُمُّهُ تَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَقُولُ : أَبْشِرْ هَنِيئًا بِالْجَنَّةِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا يُدْرِيكِ ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ .
[6/211] وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .