|
2 - بَاب تَمَنِّي الْخَيْرِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا 7228 - حَدَّثَنَي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ .
قَوْلُهُ : بَابُ تَمَنِّي الْخَيْرِ ) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَعَمُّ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ " تَمَنِّيَ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جُمْلَةِ الْخَيْرِ " وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ التَّمَنِّيَ الْمَطْلُوبَ لَا يَنْحَصِرُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلُهُ : " وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا " أَسْنَدَهُ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ : " لَوْ كَانَ عِنْدِي " وَاللَّفْظُ الْمُعَلَّقُ وَصَلَهُ فِي الرِّقَاقِ بِلَفْظِ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا " وَقَوْلُهُ فِي الْمَوْصُولِ : " وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ " كَذَا وَقَعَ ، وَذَكَرَ الصَّغَانِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ " لَيْسَ شَيْئًا " بِالنَّصْبِ ، وَقَالَ عِيَاضٌ : فِي هَذَا السِّيَاقِ نَظَرٌ ، وَالصَّوَابُ تَقْدِيمُ " أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ " وَتَأْخِيرُ " لَيْسَ " وَمَا بَعْدَهَا ، وَقَدِ اعْتَرَضَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ : هَذَا لَا يُشْبِهُ التَّمَنِّيَ ، وَغَفَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي سِيَاقِ رِوَايَةِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : لَأَحْبَبْتُ " فَإِنَّهَا بِمَعْنَى وَدِدْتُ ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْبُخَارِيِّ أَنْ يُتَرْجِمَ بِبَعْضِ مَا وَرَدَ مِنْ طُرُقِ بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي : " كِتَابِ الرِّقَاقِ " وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ هُنَاكَ .
|