7247 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ يُنَادِي - بليل لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ .


الْحَدِيثُ الثَّانِي ، قَوْلُهُ : ( عَنْ يَحْيَى ) هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَ" التَّيْمِيُّ " هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ ، وَ" أَبُو عُثْمَانَ " هُوَ النَّهْدِيُّ وَالسَّنَدُ كُلُّهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بَصْرِيُّونَ ، وَقَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ . يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ رَاوِيهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَابِ الْأَذَانِ " قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ أَبْوَابِ الْأَذَانِ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى سُلَيْمَانَ ، وَفِيهِ : " وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ : بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى فَوْقٍ " وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ أَنَّ أَصْلَ الرِّوَايَةِ بِالْإِشَارَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْقَوْلِ ، وَأَنَّ الرُّوَاةَ عَنْ سُلَيْمَانَ تَصَرَّفُوا فِي حِكَايَةِ الْإِشَارَةِ ، وَاسْتَوْفَيْتُ هُنَاكَ الْكَلَامَ عَلَى شَرْحِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَوْلُهُ فِيهِ : " مِنْ سُحُورِهِ " وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ " مِنْ سُجُودِهِ " بِجِيمٍ وَدَالٍ وَهُوَ تَحْرِيفٌ .