7257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ : ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ .


الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ : حَدِيثُ عَلِيٍّ .
قَوْلُهُ : وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ " الْمَغَازِي " وَتَقَدَّمَ [13/252] الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ طَاعَةِ الْأَمِيرِ فِيمَا فِيهِ طَاعَةٌ ، لَا فِيمَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ فِي أَوَائِلِ " الْأَحْكَامِ " . وَقَوْلُهُ فِيهِ : لَا طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ " فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " فِي مَعْصِيَةٍ " وَخَفِيَتْ مُطَابَقَةُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ عَلَى ابْنِ التِّينِ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ لَهُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُطِيعُوهُ فِي دُخُولِ النَّارِ . قُلْتُ : لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُطِيعِينَ لَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَبِهِ يَتِمُّ الْمُرَادُ .