باب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
2747 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

باب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
قَوْلُهُ : ( عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ) الْوَلَاءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ أُرِيدَ بِهِ بَيْعُ مُجَرَّدِ الِاسْتِحْقَاقِ الْحَاصِلِ بِالْإِعْتَاقِ لَا بَيْعُ مَا حَصَلَ مِنَ الْمَالِ بِسَبَبِ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ فَإِنَّ بَيْعَهُ بَعْدَ حُصُولِهِ جَائِزٌ .