|
بَاب طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ 3254 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ بَاب طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ قَوْلُهُ : ( طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ) فِيهِ حَثٌّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِقَلِيلِ الطَّعَامِ وَعَلَى إِيثَارِ الْإِخْوَانِ بِالطَّعَامِ وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَنَعَ بِقَلِيلٍ كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى .
|