بَاب النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ
3288 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ

بَاب النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ
قَوْلُهُ : ( يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ ) أَيْ : حَارٌّ لِيَصِيرَ إِلَى الْبَرْدِ ( وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ إِبَانَتِهِ عَنِ الْفَمِ .