3364 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ : صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ : إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي .

بَاب أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ [2/325] قَوْلُهُ : ( فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ ) أَيْ : كَالْبَصَلِ وَنَحْوِهِ ( صَاحِبِي ) أَيْ : جِبْرِيلَ .